رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٩ - ١ تعريف التأمين
عند تحقّق الخطر لشخص آخر غيره، ففي التأمين على الحياة مثلاً قد يشترط المؤمَّن له دفع مبلغ التأمين لزوجته أو لأولاده فيسمّى هذا الشخص الآخر المستفيد.
٢. التأمين: عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن (المؤمِّن له) بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائية إذا وردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمن له مبلغاً أو يتعهد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان.[ ١ ]
٣. عُرّف التأمين في قانون التأمين الإيراني بما هذا ترجمته:
إنّ عقد التأمين عقد بموجبه يتعهد أحد الطرفين بأن يدفع لآخر مقداراً معيّناً من المال أو يعوّضه خسارة كذائية عند وقوع حادث أو لحوق ضرر بالمؤمَّن له، في مقابل أن يدفع الآخر مبلغاً يتفقان عليه في العقد.
ويقال للمتعهد: (المؤمِّن)، ولطرف التعهد: (المؤمن له أو المستأمن)، ولما يدفعه المؤمّن: (حق التأمين)، ولما يكون مؤمّناً عليه: (موضوع التأمين).
سواء أقلنا بأنّ التأمين عقد من العقود أو أنّه داخل في الهبة المعوَّضة أو من مقولة الصلح والضمان فليس ما جاء في عهد الإمام علي (عليه السلام)إلى واليه مالك الأشتر، من عقد التأمين بل هو مساعدة من الدولة إلى الضعفاء. وذلك لأنّ التأمين عقد بين المؤمِّن والمستأمن على اتّفاق مالي بينهما، فالمؤمِّن يتحمّل الخسارة في مقابل الرواتب الّتي يدفعها المؤمَّن له، إليه وهذا القيد
[١] تحرير الوسيلة: ٢ / ٥٤٧، المسائل المستجدة، المسألة ١ .