رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٨ - ١ تعريف التأمين
١
تعريف التأمين
من خلال قراءة آراء المجيزين والمانعين للتأمين ـ على ما سيوافيك ـ قد لا توجد حاجة إلى ذكر تعريف خاص للتأمين، خصوصاً أنّ للتأمين أقساماً كثيرة، فالتعريف بشكل جامع للأقسام ومانع للأغيار، أمر مشكل، ومع ذلك كلّه نذكر بعض ما ذُكر من التعاريف:
١. التأمين: عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدّي إلى المؤمَّن له، أو إلى المستفيد الّذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقّق الخطر المبيّن بالعقد، وذلك في نظير(مقابل) قسط أو أية دفعة مالية أُخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن .[ ١ ]
افرض إنّ شخصاً يتعرض لخطر في شخصه ـ كما في التأمين على الحياة ـ أو في ماله ـ كما في التأمين من الحريق أو التأمين من المسؤولية ـ فيعمد إلى تأمين نفسه من هذا الخطر بأن يتعاقد مع شركة تأمين يؤدي لها أقساطاً دورية في نظير (مقابل) أن يتقاضى منها مبلغاً من المال عند تحقّق الخطر، وقد سُميّ هذا الشخص المؤمَّن له، ويجوز أن يشترط دفع المال
[١] الوسيط للسنهوري: ٧ / ١٠٨٤ .