رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٣ - الثامنة الأهلية
شخصاً معنوياً فترفع الدعاوي على الغير، بل على الشركاء كما تُرفع عليها الدعاوي من الغير أو من الشركاء، ويمثّلها في الدعاوي الّتي ترفع منها أو عليها نائبها (وكيل الشركة) وذلك دون حاجة إلى إدخال الشركاء كلّهم أو بعضهم في الدعوى، إذ المفروض أنّ شخصية الشركة متميّزة عن شخصية الشركاء فيها.
السادسة: موطن الشركة وجنسيتها
للشركة التجارية ككلّ شخص معنوي موطن، وهو المكان الّذي يوجد فيه مقرّها الرئيسي أو مركز إدارتها ويسمّى عادة بمقرّ الشركة.
السابعة: للشركة التجارية جنسيّة
للشركة التجارية جنسية لا ترتبط بجنسيّة الشركاء وتكون جنسيّتها عادة هي جنسية الدولة الّتي اتّخذت فيها مركز إدارتها الرئيسي، ويترتّب على ذلك أنّ الشركات الّتي أُسست في الخارج واتّخذت مركز إدارتها في إقليم دولة أجنبيّة تعتبر شركات أجنبيّة، وبالتالي يسري على نظامها القانوني، قانونُ الدولة الّتي تنتمي إليها بجنسيّتها.
الثامنة: الأهلية
المراد من الأهلية هو قابليّة الشخصية المعنوية كنفس القابلية الموجودة في الشخص، فكما أنّه تضرب عليه الضرائب والحقوق، فهكذا