رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٣ - ٢ الرضا بالشركة غير مشوب
١. الأهلية
يشترط في صحّة الشركة أن يكون الشريك أهلاً لإبرام عقد الشركة، فالصبي غير المميّز وعديم التمييز بوجه عام كالمجنون والمعتوه ليسوا أهلاً لأن يكونوا شركاء، ويكون عقد الشركة في هذه الحالة باطلاً. ولكن يجوز للوليّ أو الوصيّ أو القيّم أن يشارك بمال محجور، ويكون ذلك من قبيل استثمار هذا المال.
وأمّا البالغ فيجب أن يكون قد بلغ سنّ الرشد، فيصبح أهلاً للالتزام في ماله، فمتى بلغ الشخص سنّ الرشد كان أهلاً لعقد الشركة.
ويجوز للبالغ الشريك التوكيل في إبرام عقد الشركة، ولابدّ أن تكون الوكالة خاصّة .
٢. الرضا بالشركة غير مشوب
يشترط أن يكون الشريك راضياً بالشركة دون أن يشوبه غلط تدليس أو إكراه، وإلاّ يكون عقد الشركة قابلاً للإبطال لمصلحة الشريك الّذي شاب رضاه عيب، وله بعد الوقوف على التدليس أو رفع الإكراه أن يجيز العقد وفقاً للقواعد المقرّرة في إجازة العقود القابلة للإبطال.[ ١ ]
[١] الوسيط للسنهوري: ٥ / ٢٥١ ـ ٢٥٢ .