رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٦ - ٦ ضمان العين المستأجرة
لأنّها دين على الزوج، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكّنة في صبيحته، لوجوبها عليه حينئذ، وإن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار، بناءً على سقوطها بذلك.
وأمّا النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم، لأنّه من ضمان مالم يجب، ولكن لا يبعد صحّته، لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجية.[ ١ ]
٥. ضمان الجريرة
إذا قال أحد الرجلين للآخر: عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عني وتعقل عنّي وترثني، وقال الآخر: قبلت، كفى ذلك في لزوم العقل، أي تحمّل الدية عن الآخر، وصار ضمان الجريرة مبدأً للإرث.
قال المحقّق: ومن توالى وركن إلى أحد برضاه فاتّخذه وليّاً يعقله ويضمن حدثه ويكون ولاؤه له، صحّ ذلك ويثبت به الميراث .[ ٢ ]
٦. ضمان العين المستأجرة
قال السيد الطباطبائي اليزدي: ولو شرط الموجر على المستأجر ضمان العين المستأجرة مع عدم التعدّي والتفريط، فالمشهور عدم الصحّة، لكن الأقوى صحّته، وأولى بالصحّة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب لا بعنوان الضمان .[ ٣ ]
[١] العروة الوثقى: ٥ / ٤٢٧ ـ ٤٢٨ .
[٢] جواهر الكلام: ٣٩ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ; شرائع الإسلام: ٤ / ٣٩، الميراث بالولاء.
[٣] العروة الوثقى: ٢ / ٦٠٠ كتاب الإجارة، الفصل الرابع.