رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٨ - ١٠ هل الضمان معاملي أو واقعي؟
١. ما ورد في ذيل صحيحة عبدالله بن سنان حيث قال: «وإن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع» [ ١ ].
٢. النبوي الوارد في القاعدة الأُولى، أعني: «كل مبيع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».[ ٢ ]
وجه الاستظهار: أنّ التلف لا يكون من مال البائع ـ بعد كونه ملك المشتري ـ إلاّ بانفساخ العقد آناً ما قبل التلف حتّى يعود المبيع إلى ملك البائع ويقع التلف في ملكه ويعود الثمن إلى ملك المشتري.
٣. قوله في القاعدة الثانية: «على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري».[ ٣ ]
وجه الاستظهار: أنّه لمّا كانت مالكية المشتري المبيع متزلزلة في زمن الخيار، فلا يملك المشتري على وجه الاستقرار إلاّ بعد مضيّ الخيار، فإذا تلف قبل مضيّه يخرج من ملك المشتري بحكم أنّ ملكيّته كانت متزلزلة ويدخل في ملك البائع آناً ما وينفسخ فيه .
٤. ما في مرسلة الحسن بن علي بن رباط، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع»[ ٤ ].
[١] الوسائل: ج ١٢، الباب ٨ من أبواب الخيار، الحديث ٢.
[٢] مستدرك الوسائل: ج ١٣، الباب ٩ من أبواب الخيار، الحديث ١ .
[٣] الوسائل: ج ١٢، الباب ٥ من أبواب الخيار، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: ج ١٢، الباب ٥ من أبواب الخيار، الحديث ٥ .