رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠١ - ٢ اشتراط عدم وفاء التركة بالدين في الميّت
إلى هنا تبيّنت أُمور ثلاثة :
[١] قضاء الدين بالزكاة، وذلك إذا كان المزكّي غير الدائن .
[٢] احتساب الدين زكاة، وذلك إذا كان المزكّي والدائن واحداً .
[٣] احتساب ما عنده من الزكاة وفاء للدين أخذها مقاصة .
وسوف يوافيك توضيح القسم الثالث في الغارمين .
٢ . اشتراط عدم وفاء التركة بالدين في الميّت
هذا هو الفرع الثاني وحاصله : إنّه يشترط في الاحتساب على الميّت عدم وفاء تركته بدينه وإلاّ لا يجوز، وقد أفتى به الشيخ في « المبسوط » ، والعلاّمة في «التحرير » خلافاً له في « المختلف » ، قال في « المبسوط » :
وسواء أكان الميت الذي يقضى عنه - إذا لم يخلّف شيئاً - كان ممّن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن . [ ١ ]
والشيخ وإن كان بصدد نفي التفصيل بين كون الغارم واجب النفقة على المزكّي أو لا، ولكنّه يذكر القيد ( إذا لم يخلّف شيئاً) كأنّه أمر مسلم في جواز القضاء .
وقال العلاّمة في « التحرير » : والظاهر أنّ جواز المقاصّة إنّما مع قصور التركة.[ ٢ ]
ولكنّه ذهب في « المختلف » إلى عدم الاشتراط، قال : قال ابن
[١] المبسوط : ١ / ٢٥٢.
[٢] تحرير الأحكام : ١/٤٠٨، رقم المسألة١٣٩ .