رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٨ - في القدرة على التكسّب غير اللائق بشأنه
الأدون، وكذا في العبد والفرس . [ ١ ]
وأولى بالعدم هذه الصورة، لأنّ بناء الشارع في باب الزكاة على اليسر دون العسر .
اللّهمّ إلاّ أن يعدّ إبقاء الدار في بعض الظروف عملاً غير عقلائي، كما إذا أنشئت بنايات تجارية أحاطت بداره على نحو تشترى منه بأضعاف قيمتها، فإنّ إبقاء الدار في هذه الظروف يعدّ إسرافاً . [ ٢ ] ويمنع من أخذ الزكاة وعليه بيع الدار وابتياع دار أُخرى مناسبة لشأنه وصرف باقي الثمن في مؤونته .
في القدرة على التكسّب غير اللائق بشأنه
في المسألة فرعان :
الأوّل : إذا كان التكسّب غير لائق بشأنه كالاحتطاب والاحتشاش وتنظيف المرافق الصحّية.
الثاني : إذا كان التكسّب عسراً ومشقة .
أمّا الأوّل فيكفي في ذلك قول الإمام في رواية أبي بصير : « يا أبا محمد! فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه، أو ببيع خادمه الذي هو يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله » . [ ٣ ]
[١] التذكرة : ٥ / ٢٧٥.
[٢] وفي موثّقة سماعة : في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف.
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٣ .