رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٧ - القول الأوّل لا يتقدّر بقدر وهو المنقول عن المشهور
الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال : « نعم وزده » قلت : أعطيه مائة؟ قال : «نعم، وأغنه إن قدرت أن تغنيه » . [ ١ ]
[٤] ما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)انّه سئل : كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال أبو جعفر : « إذا أعطيت فأغنه » . [ ٢ ]
[٥] ما رواه إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام): أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال : « نعم » ، قلت : مائتين؟ قال : « نعم » ، قلت : ثلاثمائة؟ قال : «نعم » ، قلت : أربعمائة؟ قال : « نعم » ، قلت : خمسمائة؟ قال: « نعم حتى تغنيه ».[ ٣ ]
[٦] ما رواه المفيد في « المقنعة » عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه قال : « إذا أعطيت الفقير فأغنه » . [ ٤ ]
وقد جعلت الغاية في هذه الروايات هو حصول غناه المنصرف إلى الغنى العرفي .
وهناك لون آخر من الاستدلال، وهو انّ الإمام سمح في بعض الروايات بأن يعطى الفقير ألف درهم أو عشرة آلاف، ومن المعلوم أنّ هذا المقدار من الدراهم فوق مؤونة سنة لمتوسطي الحال; ففي خبر زياد بن مروان، عن أبي الحسن (عليه السلام)قال : « أعطه ألف درهم » . [ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٢٤ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٣ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٢٤ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٤ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٢٤ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٧ .
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ٢٤ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ١١ .
[٥] الوسائل : ج ٦، الباب ٢٤ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٦ .