رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٦ - مَن كان له من النقد والجنس أقلّ من مقدار كفاية سنته
بل لأجل أنّ القوت حتى بالمعنى الذي ذكرناه لا يسدّ حاجة الإنسان أحياناً، إذ ربّما يحتاج إلى بذل أموال في معالجة مرضه أو مرض عياله أو في الترفيه أو غير ذلك من الكماليات المناسبة لشخصية الإنسان، فلعلّ اشتراط الفضل - وراء ما يقوت - لأجل وجود فضل يرفع به تلك الحاجات، وعلى ذلك لو افترضنا عدم الحاجة إلى هذه الحاجات الكمالية لكفى في منع الزكاة كون الربح وافياً بالقوت .
مَن كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤونته
لو كان عنده رأس مال يقوم ربحه بمؤونته لا يجوز له أخذ الزكاة، وذلك لعدم صدق الفقير عليه .
مَن كان له من النقد والجنس ما يكفيه وعياله سنة واحدة
إذا كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله وإن كان سنة واحدة، فلا يجوز له أخذه، وذلك لعدم صدق الفقير عليه .
مَن كان له من النقد والجنس أقلّ من مقدار كفاية سنته
إذا كان عنده بمقدار الكفاية لكن نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ولا يلزم الصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده لانقلاب الموضوع وتبدّل الغني بالفقير بعد الصرف المزبور .