رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٧ - تعريف الفقير الشرعي
كانت نصاباً أو أقلّ من نصاب أو أكثر من النصاب، فإن لم يكن بقدر كفاية سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة . قال : وهذا هو الصحيح، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف . [ ١ ]
وعلى هذا فإنّ عبارة الشيخ في « الخلاف » وإن لم يرد فيها لفظ السنة ولكنّه منصرف إليها .
الثاني : الفقير من لا يملك نصاباً من النصب، وعلى هذا فالصدقة لا تحرم على المكتسب وإنّما تحرم على من يملك نصاباً من المال الذي تجب فيه الزكاة، أو قدر النصاب من المال الذي لا تجب فيه الزكاة، وهو خيرة أبي حنيفة وأصحابه .
وعلى هذا إذا ملك نصاباً من الذهب وهو عشرون ديناراً حرم عليه أخذ الزكاة. [ ٢ ]
الثالث : انّ الفقير من لا يملك قوته وقوت عياله طيلة حياته لا خصوص السنة الواحدة، فيعتبر في الغني القدرة على ما يكفيه دائماً .
وقد نسب إلى الشيخ في « المبسوط » حيث قال : الغني الذي يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر هو أن يكون قادراً على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام، فإن كان مكتفياً بصنعة وكانت صنعته تردّ عليه كفايته وكفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه، وإن كانت لا تردّ عليه حلّ له ذلك. [ ٣ ]
[١] السرائر : ١ / ٤٦٢. ٢ . الخلاف : ٢/٢٣٠; مختلف الشيعة : ٣ / ٢١٥.
[٣] المبسوط : ١ / ٢٥٦.