الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩١ - في كيفية تطهير المتنجس
..........
و ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨ في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أ ينصرف؟ قال: إن كان يابسا فليرم به و لا بأس [١].
و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله [٢].
و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال؛ سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله [٣].
و ما رواه عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه [٤].
و ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها- يعني المقعدة- و ليس عليه أن يغسل باطنها [٥].
و الاستدلال بهذه الروايات لا يخلو عن إشكال لأنّ غاية ما يستفاد منها العفو عن النجاسة الباطنية، و أمّا كفاية طهارة الباطن بزوال العين عنه فليس فيها دلالة عليها.
و الحاصل: أنّه على القول بتنجّس الباطن يشكل الحكم بكون زوال النجاسة مطهّرا له.
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] الوسائل، الباب ٢٤ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.