الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٩ - في كيفية تطهير المتنجس
مسألة ٤٦: إذا سقى الزرع أو الشجر بالماء المتنجّس لا يحكم بنجاسة الزرع و لا الشجر و لا بنجاسة ما فيهما من الماء (١).
مسألة ٤٧: إذا كان تحت الأظفار وسخ فتنجّس اليد فإن لم تنفذ النجاسة إلى باطن الوسخ، كفى غسل ظاهره فيطهر بتطهير اليد و لو بالماء القليل و إن نفذت إلى باطنه لزم إيصال الماء إلى حيث نفذت فإن لم يمكن لزم إزالته (٢).
مسألة ٤٨: إذا تنجّس تحت الأظفار، ثمّ انجمد عليه الوسخ فإن أمكن إيصال الماء إلى المحلّ المتنجّس مع بقاء الوسخ عليه كفى في الكثير بل و لعلّه كذلك في القليل أيضا و إلّا لزم إزالة الوسخ أوّلا ثمّ التطهير.
مسألة ٤٩: لا يطهر المتنجّس بزوال عين النجاسة عنه (٣) و لو كان صيقليا كالزجاج و نحوه (٤) بل يلزم غسله بالماء. نعم، يكفي زوال
(١) للاستحالة و تغيّر الصورة النوعيّة العرفيّة لو لم يكن التغيّر عقليّا.
(٢) مقدّمة للتطهير، و ممّا ذكر يظهر الوجه في المسألة الآتية من لزوم الإزالة.
(٣) لعدم الدليل عليه.
(٤) نسب إلى السيّد و صاحب المفاتيح كفاية الإزالة إذا كان صيقليا و لا وجه له على الظاهر.