الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٤٥ - فصل في أن وجوب غسل الميت كفائى
..........
و منها: ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال: نعم كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى [١]، و المستفاد من الحديث أنّ الميزان كونه مستويا أي تام الخلقة.
و منها: ما في فقه الرضا ٧ و إذا أسقطت المرأة و كان السقط تامّا غسل و حنّط و كفّن و دفن و إن لم يكن تامّا فلا يغسل و يدفن بدمه و حدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر [٢]، و الحديث لا يعتدّ به سندا و هل يستفاد من حديث الحسن ابن الجهم قال: قال: سمعت أبا الحسن الرضا ٧ يقول: قال أبو جعفر ٧: إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثمّ تصير علقة أربعين يوما ثمّ تصير مضغة أربعين يوما فإذا كمل أربعة أشهر بعث اللّه ملكين خلّاقين فيقولان يا رب ما تخلق ذكرا أو انثى و يؤمران فيقولان يا ربّ شقيّا أو سعيدا فيؤمران فيقولان يا ربّ ما أجله و ما رزقه و كلّ شيء من حاله و عدّد من ذلك أشياء فيكتبان الميثاق بين عينيه فإذا أكمل اللّه له الأجل بعث اللّه ملكا فزجره زجرة فيخرج و قد نسي الميثاق الحديث [٣].
ما ينافي المستفاد من حديث سماعة الظاهر أنّه لا ارتباط بين الحديثين، فالنتيجة: أنّ الميزان استواء الخلقة، و على هذا الأساس لا مجال للبحث حول من تمّ له أربعة أشهر.
[١] نفس المصدر، الحديث ١.
[٢] المستدرك، الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣ الحديث ٣.