الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٤٤ - فصل في أن وجوب غسل الميت كفائى
و كذا في حكمه السقط الذي تمّ له أربعة أشهر (١).
قال: لا يصلّى على عضو رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصلّ عليه و إن كان ناقصا من الرأس و اليد و الرجل [١] فلا ينافي ما قلناه فلاحظ.
(١) النصوص الواردة في المقام متعدّدة فاللازم ملاحظتها و أخذ النتيجة منها، فنقول: من تلك النصوص ما رواه أحمد بن محمّد عمّن ذكره، قال: إذا أتمّ السقط أربعة أشهر غسل و قال: إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ و ذلك أنّ الحسين بن علي ٨ ولد و هو ابن ستّة أشهر [٢]، و الحديث لا يعتدّ به سندا.
و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل [٣]، و الحديث ضعيف سندا فلا يعتدّ به.
و منها: ما رواه زرارة أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ و ذلك أنّ الحسين بن علي ولد و هو ابن ستّة أشهر [٤]، و الحديث ضعيف سندا لعدم وثاقة حسن بن موسى.
و منها: ما رواه محمّد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧ أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب ٧ إليّ: السقط يدفن بدمه في موضعه [٥]، و الحديث لا يعتدّ بسنده.
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] الوسائل، الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] الوسائل، الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.