الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٣٨ - فصل في أن وجوب غسل الميت كفائى
..........
مانع خارجي، و إن شئت فقل: يستفاد من الحديث اتّحاد حكم المسألة و لا فرق بين الزوج و الزوجة و إنّما المانع مانع خارجي.
و لا فرق بين الدائمة و المنقطعة لصدق الزوجة عليها و لا وجه للانصراف إلى الدائمة فإنّ الزوجية في الشرع على نحوين، و أمّا المطلّقة فهي على قسمين: إحداهما البائنة و الاخرى الرجعية.
أمّا البائن فلا يكون مشمولا للدليل إذ المفروض أنّ المرأة بالطلاق صارت أجنبية من الزوج فلا موضوع للدليل.
و أمّا الرجعية فالظاهر أنّ الدليل شامل لها إذ المستفاد من الدليل أنّ الزوجية باقية في زمان العدّة، و إنّما تنقضي بانقضائها، لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له: أصلحك اللّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج، قلت له: أصلحك اللّه أنّ أهل العراق يروون عن عليّ ٧ أنّه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، قال:
فقد كذبوا [١].
و ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له: رجل طلّق امرأته قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة [٢].
و ما رواه زرارة عن أحدهما ٨ قال: المطلّقة ترث و تورث حتّى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع [٣].
[١] الوسائل، الباب ١٥ من أبواب العدد، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.