الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٨ - فصل في أحكام التخلّي
زوال العين و إن بقي الأثر (١).
مسألة ٨٠: يعتبر في المسح أن يكون بثلاثة أشياء فلا يكفي المسح بأطراف شيء واحد على الأحوط (٢) و أن تكون طاهرة فلا يكفي
جعل غاية في الثاني و لا مجال لدعوى أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على كفاية الثلاثة حصول الطهارة و لو مع بقاء شيء لأنّ هذه الدعوى خلاف مرتكز العرف فإنّه لا يفهم من هذه الأدلّة طهارة ما بقي من العذرة، و عليه فلا بدّ من الإكثار حتّى يحصل النقاء.
(١) لو كان المراد من الأثر اللون و الرائحة كما فسّره بعض بالأوّل فلا إشكال في عدم لزوم رفعه، و أمّا لو كان المراد من الأثر الأجزاء الصغار التي لا ترى فالوجه في عدم لزوم إزالته إطلاق الأدلّة فإنّ إزالته تحتاج إلى عناية زائدة و مبالغة كثيرة خارجة عن المتعارف بل يكون حرجا نوعا و حيث لم يتعرّض له في أخبار الباب يفهم عدم لزوم إزالته. و بعبارة أخرى إنّ إزالة تلك الأجزاء الصغار مغفول عنها في نظر العرف فيفهم من الأدلّة عدم لزوم رفعها.
(٢) نسب كفاية ذي الجهات و عدم لزوم التعدّد إلى بعض و ما يمكن أن يقال في وجهه أمور:
منها: إطلاق رواية يونس [١] فإنّ مقتضاه كفاية النقاء بأيّ وجه حصل.
و يرد عليه: أنّ إطلاقه مقيّد بدليل لزوم الثلاثة، مضافا إلى أنّ القائل
[١] تقدّم في ص ٢٤١.