الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٣ - العاشر الكافر
..........
الثالث: النصوص الخاصّة الواردة في المقام منها ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن آنية أهل الذمّة و المجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر [١].
و منها ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه، قال: لا بأس و لا يصلّى في ثيابهما، و قال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه، قال: و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصحّ الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه و إن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله [٢].
و منها ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في رجل صافح رجلا مجوسيّا قال: يغسل يده و لا يتوضّأ [٣] إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على النجاسة.
و في قبال هذه الروايات نصوص تدلّ على الطهارة، منها: ما رواه إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ٧: الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس تغسل يديها [٤]. و حمل
[١] الوسائل، الباب ١٤ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ١٤ من أبواب النجاسات، الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١١.