الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٩ - في أحكام الميتة
..........
منها: ما رواه فضيل و زرارة و محمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر ٧ عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصّابون، فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه [١].
و منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر و صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميت بعينه [٢].
و منها: ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أ ذكيّة هي أم غير ذكية أ يصلّي فيها؟
فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، أنّ أبا جعفر ٧ كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم انّ الدين أوسع من ذلك [٣].
و منها: ما رواه إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح ٧ أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس [٤].
و منها: ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا ٧ قال: سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشترى الخفّ لا يدري أ ذكيّ هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري أ يصلّي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخفّ من السوق
[١] الوسائل، الباب ٢٩ من أبواب الذبائح، ج ١.
[٢] الوسائل، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.