الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٤٧ - فصل في أن وجوب غسل الميت كفائى
و لو لم يكن له أربعة أشهر وجب لفّه في خرقة و دفنه على الأحوط (١).
مسألة ١٥٧: لا يجب تغسيل من وجب قتله شرعا برجم أو قصاص أو غيرهما و قد اغتسل هو بنفسه أو بأمر الحاكم الشرعي الأغسال الثلاثة قبل القتل و يكفي ذلك عن تغسيله بعد موته (٢).
من ستّ سنين، و أمّا الاستحباب فلا دليل عليه فلاحظ.
(١) ادّعى عليه الإجماع و لا اعتبار به، و أمّا حديث الفقه الرضوي ٧ [١] فلا اعتبار به، و أمّا حديث محمّد بن فضيل [٢] فأيضا لا اعتبار بسنده كما تقدّم.
(٢) ادّعى عليه عدم الخلاف تارة و التسالم أخرى، و يدلّ عليه من النصوص ما رواه مسمع كردين عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المرجوم و المرجومة يغسّلان و يحنّطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل و يحنّط و يلبس الكفن و يصلّى عليه [٣]، و الحديث ضعيف سندا و أفاد سيّدنا الأستاد أنّ المسألة محلّ الابتلاء فلو كان حكم المقتصّ كبقيّة الأموات شاع و ظهر و حيث إنّه لم ينقل غسل المرجوم و لا المقتصّ منه يفهم أنّه غير واجب. و يرد عليه: أنّه لا وجه للاشتهار فإنّ حكم جميع الأموات الغسل فلا مقتضى لأن ينقل أنّ فلانا غسل و هذا ظاهر.
و الإنصاف أنّه لا يمكن رفع اليد عن القاعدة الأوّلية بهذه الرواية الضعيفة فإن تمّ الإجماع الكاشف فهو، و إلّا لا بدّ من الاحتياط.
[١] تقدّم في ص ٦٤٥.
[٢] تقدّم في ص ٦٤٤.
[٣] الوسائل، الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت.