الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٠٧ - فصل في دم الاستحاضة
و أمّا في المتوسّطة فيجب غسل واحد لصلاة الصبح إذا حصلت قبلها (١).
و إن حصلت بعدها قبل الظهرين أو قبل العشاءين فلا يترك الاحتياط بالغسل أيضا للظهرين أو العشاءين و كذا قبل العصر أو العشاء (٢).
فالنتيجة أنّ القليلة حكمها الوضوء لكلّ صلاة بلا فرق بين الفريضة و النافلة، لاحظ حديث عليّ بن جعفر [١]، فإنّ مقتضى إطلاق الحديث عدم الفرق بين الفريضة و النافلة و يؤيّد المدّعى الحديث السابع من الباب [٢].
و لا يخفى أنّ الحديث الأوّل لابن عمّار مخدوش سندا بمحمّد بن إسماعيل لكن يكفي لإثبات المدّعى الحديث الذي رواه عليّ بن جعفر عن أخيه، فلاحظ.
(١) لاحظ ما رواه زرارة [٣] فإنّ المستفاد من الحديث وجوب غسل واحد على المستحاضة المتوسّطة و يستفاد من حديث ابن سنان [٤] وجوب الأغسال الثلاثة على المستحاضة مطلقا و لكن ترفع اليد عن الإطلاق بحديث زرارة الدالّ على أنّ الواجب على المتوسّطة غسل واحد قبل صلاة الصبح.
(٢) لا إشكال في حسن الاحتياط و لكن الصناعة لا تقتضي وجوب الاحتياط المذكور لعدم الدليل عليه، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ المستفاد من
[١] تقدّم في ص ٥٧٣.
[٢] تقدّم في ص ٥٧٣.
[٣] تقدّم في ص ٦٠٢.
[٤] تقدّم في ص ٦٠٥.