الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٠ - في كيفيّة التطهير بالماء
مسألة ٣٠: إذا عجن مثل الكوز و الآجر بالماء النجس فتطهيره بوضعه في الكرّ أو الجاري أو صبّ الماء عليه على وجه يستوعب الماء على جميع أجزائه ثمّ تجفيفه و يفعل ذلك مرّتين في نجاسة البول بل مطلقا في التطهير بالقليل على الأحوط (١).
مسألة ٣١: لا بدّ من غسل الظروف ثلاث مرّات من جميع النجاسات في القليل بل و كذا في الكثير على الأحوط (٢) و إن كان
(١) يظهر ممّا ذكرناه في المسألة الثانية و العشرين الإشكال في المقام فإنّ الماء الذي يغسل به الشيء لو لم ينفصل عن الشيء و لم يكن عاصما بل جفّف بالهواء أو بالشمس يحتمل بل يظنّ بعدم كون ذلك الشيء نظيفا و لا يمكن القطع بحصول الغسل في نظر العرف و عليه يشكل ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام.
(٢) اختلف الأصحاب في غسل الإناء من النجاسات في غير الموارد المنصوصة فقيل بالثلاث فيما عدا الولوغ و هو على ما نقل مذهب الشيخ و ابن الجنيد و الذكرى و الدروس و قيل بالمرّة و قيل بالمرّتين و الأقوى بحسب الدليل الشرعيّ هو الأوّل و يدلّ عليه موثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ و كم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء ثمّ صبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه و قد طهر إلى أن قال: و قال: اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات [١].
[١] الوسائل، الباب ٥٣ من أبواب النجاسات، الحديث ١.