الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٣٧ - الحادي عشر طهارة مواضع الوضوء
و لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إلى الوضوء في الصورتين (١).
[الحادي عشر: طهارة مواضع الوضوء]
الحادي عشر: طهارة مواضع الوضوء بل لو أجرى الماء على المحلّ بقصد التطهير و الوضوء لم يصحّ (٢).
الانفعال مع كون الماء كثيرا لا يكون إلّا مع تغيّر الماء بالنجاسة إلّا في صورة اجتماعه من القليل النجس.
الجهة الرابعة: في أنّه لو أراد التيمّم هل يجب عليه إهراق المائين أو لا يجب؟ ظاهر الرواية هو الأوّل و احتمال أن يكون الوجه في الأمر بالإراقة للإرشاد إلى عدم منفعة في المائين لا من جهة الشرب و لا من جهة استعماله في الطهارة لمكان العلم الإجمالي و هو يمنع عن ظهور الجملة في الإلزام فإنّ باب الاحتمال واسع، مدفوع بأنّه لا وجه لرفع اليد من ظهور الجملة في الوجوب.
(١) لاحتمال تعيّن التيمّم.
(٢) هذا هو المشهور كما في الحدائق، و ما قيل أو يمكن أن يقال في مستند هذا الحكم أمور؛ منها: ما ورد من الأخبار الواردة في باب غسل الجنابة، لاحظ ما رواه حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الجنابة فقال: افض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثمّ اغسل فرجك و افض على رأسك و جسدك فاغتسل، الحديث [١]. و بهذا المعنى عدّة روايات في ذلك الباب و هذه الروايات واردة في غسل الجنابة و لا وجه للتعدّي منها إلى الوضوء و مقتضاها وجوب تطهير
[١] الوسائل، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، الحديث ٧.