الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢٧ - الثامن عدم الخوف في استعمال الماء
أو مصاحب يتضرّر بتلفه (١) و لو كان كافرا (٢) أو نفس محترمة (٣) أو حيوان محترم يتضرّر بموته (٤).
أو من ضيق الوقت و لو لركعة (٥).
المرض من جهة البرودة فأمر ٧ بالتيمّم.
و الحاصل: أنّ التأمّل في هذه الروايات مضافا إلى ما ورد في الكسير و المجدور من الأمر بالتيمّم مع أنّه لا يعلم تحقّق الضرر يوجب الوثوق بأنّ الخوف من عروض المرض أو طوله يوجب سقوط الأمر بالوضوء.
(١) لإطلاق رواية سماعة فإنّها بإطلاقها تشمل المقام بل يمكن ادّعاء الإطلاق في رواية ابن سنان فإنّ متعلّق الخوف و هو العطش نكرة فيشمل كلّ عطش و لا يختصّ بالعطش العارض لنفسه.
(٢) لأنّ المفروض أنّه يتضرّر بموته فيخاف من قلّة الماء فيسقط وجوب الوضوء.
(٣) يمكن أن يقال: إنّ حفظ الماء مع خوف التلف من مراتب وجوب حفظ النفس فيجب حفظه، كما أنّه لا مانع من الأخذ بإطلاق الروايتين فإنّه يصدق عنوان خوف العطش كما أنّه يصدق الخوف من قلّة الماء.
(٤) لإطلاق الرواية، مضافا إلى عموم نفي الحرج فإنّ الأمر بالوضوء مع الخوف على نفس حيوانه ربما يكون حرجيّا.
(٥) و لم أظفر على رواية تدلّ على جواز التيمّم عند الخوف من فوت الوقت و الالتزام بكون الخوف طريقا إلى متعلّقه قد عرفت إشكاله. نعم،