الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٨ - فصل في حقيقة الوضوء
..........
و رجليه فليفعل ذلك و ليصلّ الحديث [١].
و رواية مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من نسى مسح رأسه ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه و يمسح رأسه و إن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء [٢].
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل نسي مسح رأسه قال:
فليمسح، قال: لم يذكره حتّى دخل في الصلاة، قال: فليمسح رأسه من بلل لحيته [٣].
و إمّا تدلّ على تقديم اللحية و على تقدير عدمها يقدّم ما في الحاجب و الأشفار، و على تقدير عدم البلّة فيها يؤخذ من بقيّة الأعضاء، و الدليل عليه مرسل الصدوق قال: قال الصادق ٧: إن نيست مسح رأسك فامسح عليه و على رجليك من بلّة وضوئك فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك و امسح به رأسك و رجليك و إن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك و أشفار عينيك و امسح به رأسك و رجليك، و إن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء [٤].
و إمّا تدلّ على تقديم اللحية و على تقدير عدمها يقدّم ما في الحاجبين أو أشفار العينين، و الدليل عليه مرسل خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللّه ٧
[١] الوسائل، الباب ٢١ من أبواب الوضوء، الحديث ٣.
[٢] الوسائل، الباب ٢١ من أبواب الوضوء، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.