الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٨ - فصل في حقيقة الوضوء
[فصل في حقيقة الوضوء]
فصل في حقيقة الوضوء و هي غسل الوجه (١) و اليدين (٢) و مسح
(١) ادّعى إجماع علماء الإسلام عليه، و في بعض الكلمات بل ينبغي نظمه في سلك الضروريات، و يدلّ عليه مضافا إلى ذلك قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية [١]. و النصوص الواردة في هذا المقام و نتعرّض لبعضها إن شاء اللّه تعالى.
(٢) يدلّ عليه مضافا إلى الإجماع الكتاب و السنّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى: وَ أَيْدِيَكُمْ و أمّا السنّة فنتعرّض لها عند بيان اشتراط كون الغسل من المرفق إلى الأصابع.
[١] المائدة: ٦.