الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣ - في أحكام التقليد
مسألة ٦: لو تعيّن الأعلم و تعذّر الوصول إلى فتاويه لزم تقليد من هو أعلم في الباقين (١).
مسألة ٧: يجوز العمل بالاحتياط حتّى في صورة استلزام التكرار إذا كان لداع عقلائيّ (٢).
مسألة ٨: لو تعذّر الوصول إلى قول المجتهد الحيّ و لو بالهجرة لزم العمل بالاحتياط و مع عدم إمكانه أو لزومه العسر أو الحرج الشديد عمل بقول المشهور ثمّ الأشهر الأوثق و مع عدم إمكانه كذلك أيضا، عمل بقول أوثق الأموات و إلّا عمل بالمظنون و إلّا فبالاحتمال (٣).
(١) قد ظهر ممّا ذكرنا عدم لزوم تقليد الأعلم فلا تصل النوبة إلى تعيّن الأعلم في الرتبة الثانية بل الميزان في الجواز كون المرجع مجتهدا و المانع الوحيد العلم بالاختلاف بين الأعلم و غيره أو العلم به في المتساويين.
(٢) لا وجه للقيد المذكور في المتن فإنّ غاية ما قيل في مقام الاستدلال على المنع أنّه لو لم يكن للمكلّف داع عقلائيّ في الاحتياط يكون لاعبا و عابثا.
و يرد عليه: أنّه على فرض تسليم المدّعى يكون اللّعب في طريق الامتثال لا في نفسه فلا إشكال من هذه الجهة، و أمّا قصد التمييز و الوجه فغير معتبر في تحقّق الإطاعة و الامتثال فلاحظ.
(٣) ما أفاده مبنيّ على عدم جواز تقليد الميّت ابتداء فتصل النوبة إلى