الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٦ - الخامس عشر استبراء الحيوان الجلّال المحلّل في الأصل
..........
و قد دلّت عليه النصوص.
منها: ما عن أمير المؤمنين ٧: الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة أيّام، و البطّة الجلّالة بخمسة أيّام، و الشاة الجلّالة عشرة أيّام، و البقرة الجلالة عشرين يوما، و الناقة الجلالة أربعين يوما [١] و مثله غيره.
مضافا إلى اتّفاق الأصحاب على الحلّية بعد الاستبراء، و حيث إنّ نجاسة بوله و خرئه أو عرقه مترتّبة على حرمة أكله يطهر بصيرورته محلّل الأكل.
و يمكن الخدش فيه بأنّ استصحاب النجاسة يقتضي بقائها بعد الاستبراء أيضا و الإشكال فيه بأنّ الموضوع قد تغيّر بزوال الجلل مردود بأنّ الجلل من الحالات العارضة للحيوان عند العرف فلا مانع من جريان الاستصحاب فهذا الإشكال متوجّه على مذهب القوم من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية، و أمّا على مسلكنا من عدم جريانه لمعارضته بعدم الجعل فالمحكم قاعدة الطهارة.
[١] الوسائل، الباب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ١.