الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٣ - العاشر الكافر
..........
إدريس القول بكفره و نجاسته و نقل عن الصدوقين أيضا القول بنجاسته و ما يمكن أن يستدلّ به على نجاسته جملة من الروايات، منها: ما رواه حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل ٧ قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام، قال: ادخله بمئزر و غضّ بصرك و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم [١] بتقريب أنّ النهي عن الاغتسال بغسالة ماء الحمّام معلّلا بأنّه يغتسل فيه ولد الزنا يدلّ على المدّعى.
و منها: مرسل عليّ بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن ٧ في حديث أنّه قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم [٢].
و منها: خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام فإنّ فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء و فيها غسالة الناصب و هو شرّهما إنّ اللّه لم يخلق خلقا شرّا من الكلب و أنّ الناصب أهون على اللّه من الكلب [٣].
و منها: ما دلّ على كراهة سؤره، ففي مرسلة الوشاء عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كلّ ما خالف
[١] الوسائل، الباب ١١ من الماء المضاف، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.