الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٢ - العاشر الكافر
و العقرب (١) و الفأر (٢)، بل مطلق المسوخات (٣).
و ولد الزنا (٤).
(١) ربّما يتمسّك بنجاسته بما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال: القها و توضّأ منه و إن كان عقربا فأرق الماء و توضّأ من ماء غيره الحديث [١]. و هذه الرواية لا تدلّ على نجاسة العقرب في حياته لأنّ المفروض عند السائل موت الخنفساء، فقوله ٧ بعده: و إن كان عقربا ظاهر في فرض موت العقرب و لا أقلّ من الإجمال و المرجع أصالة الطهارة.
(٢) إلى الصدوق و المفيد القول بنجاسته و يدلّ عليها ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أ يصلّى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره انضحه بالماء [٢].
و لكن يعارضه حديثه الآخر و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة.
(٣) نسب إلى الشيخ نجاسة مطلق المسوخ، و الظاهر أنّه لا دليل معتبر عليها و المرجع أصل الطهارة.
(٤) المشهور بين الأصحاب الحكم بإسلامه و طهارته، و نقل عن ابن
[١] الوسائل، الباب ٣٥ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.
[٢] الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.