الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٠ - السادس و السابع الكلب و الخنزير البريّان
و الخنزير البريّان (١).
من غير فرق بين ما تحلّ فيه الحياة و غيره كالشعر و الظفر و لا بين أجزائهما و فضلاتهما كلعابهما و ألبانهما (٢).
(١) قال في الخلاف على ما نقل عنه إنّ الخنزير نجس بلا خلاف، و قال في المنتهى و التذكرة على ما نقل عنه: الكلب و الخنزير نجسان عينا عند علمائنا إلى غير ذلك من كلماتهم (رضوان اللّه تعالى عليهم)، و يدلّ على نجاسته ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به؟
قال: إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله، قال: و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات [١].
و ما رواه سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي [٢].
و ما رواه عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ٧ في الشطرنج، قال: المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير قلت: و ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده [٣]. إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الباب.
(٢) فإنّ مقتضى إطلاق بعض الأخبار الدالّة على النجاسة ذلك مضافا إلى
[١] الوسائل، الباب ١٣ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] الوسائل، الباب ١٣ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.