الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٣ - الخامس الدم من كلّ حيوان له نفس سائلة
..........
حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال:
يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة [١].
و ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ٧ قال في الدم يكون في الثوب: إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته و إن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة [٢].
و ما رواه جميل بن درّاج مرسلا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ أنّهما قالا: لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب و فيه الدم متفرّقا شبه النضح و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم [٣].
و ما رواه محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ و أنا في الصلاة؟ قال: إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة
[١] الوسائل، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.