الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٥ - الخامس الدم من كلّ حيوان له نفس سائلة
..........
و لا يستفاد عدم نجاسة دم البرغوث مضافا إلى أنّه حكم خاصّ في مورد مخصوص فلا وجه للتعدّي.
الثالث: ما دلّ على عدم البأس بدم البرغوث على الإطلاق، لاحظ حديث عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: إنّه يكثر و يتفاحش، قال: و إن كثر ..
الحديث [١].
و لاحظ حديث غياث عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف [٢]. و فيه: أنّه حكم وارد في مورد خاصّ و هو البرغوث و البق و لا وجه للتعدّي.
الرابع: النصوص الدالّة على أنّه لا يفسد الماء ما لا نفس له، منها: ما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه ٧ قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة [٣].
و منها: ما رواه عمّار الساباطي [٤].
و منها: ما رواه محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة [٥].
[١] الوسائل، الباب ٢٣ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] الوسائل، الباب ٣٥ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٤] تقدّم في ص ١٤٣.
[٥] الوسائل، الباب ٣٥ من أبواب النجاسات، الحديث ٥.