الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٩ - الثالث المني من الحيوان ذي النفس
[الثالث: المني من الحيوان ذي النفس]
الثالث: المني من الحيوان ذي النفس سواء كان حراما أو حلالا دون غير ذي النفس فإنّ منيه طاهر و لو كان حرام الأكل (١).
(١) يقع الكلام تارة في حكم مني الآدمي، و أخرى في مني غيره من الحيوان ذي النفس السائلة، فهنا مسألتان:
المسألة الأولى: في حكم مني الآدمي، ادّعي كما في الحدائق عدم الخلاف في نجاسته و يدلّ عليه جملة من النصوص، منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا [١]. و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنّه أصابه شيء و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء و إن استيقن أنّه قد أصابه مني و لم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنّه أحسن [٢]. و مثلهما في الدلالة على النجاسة غيرهما و في قبالها ما ينافيها و هو ما رواه زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ، فقال: لا بأس به [٣]. و ما رواه زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفّف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافّة فلا بأس [٤]. و مقتضى الصناعة التفصيل بين كونه يابسا
[١] الوسائل، الباب ١٦ من أبواب النجاسات، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] الوسائل، الباب ٢٧ من أبواب النجاسات، الحديث ٧.