الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣ - في أحكام التقليد
..........
الامور الدينيّة كلّا. و إن شئت فقل إنكار الشرط المذكور يقرع الأسماع و مستنكر عند أهل الشرع و يؤيّد عدم الجواز جملة من النصوص.
منها: ما رواه عليّ بن سويد السابي قال: كتب إليّ أبو الحسن ٧ و هو في السجن: و أمّا ما ذكرت يا عليّ ممّن تأخذ معالم دينك، لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا اللّه و رسوله و خانوا أماناتهم. إنّهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرّفوه و بدّلوه فعليهم لعنة اللّه و لعنة رسوله و لعنة ملائكته و لعنة آبائي الكرام البررة و لعنتي و لعنة شيعتي إلى يوم القيامة [١].
و منها: ما رواه أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه- يعني أبا الحسن الثالث ٧- أسأله عمّ آخذ معالم ديني و كتب أخوه أيضا بذلك فكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا و كلّ كثير القدم في أمرنا فإنّهما كافوكما إن شاء اللّه تعالى [٢].
و منها: ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمّال [٣].
و منها: ما رواه عمر بن حنظلة [٤].
أضف إلى ذلك ما في تفسير العسكري ٧ [٥] فإنّ الفاسق خارج عن الحدّ فكيف بالسنّي.
[١] الوسائل، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٤٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤٥.
[٣] مرّ تخريجه في ص ٨.
[٤] مرّ تخريجه في ص ٨.
[٥] مرّ تخريجه في ص ١٠- ١١.