التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٠ - المقصد الثاني في كمية القسامة
(مسألة ١٨٧٧): لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي، فلا قسامة ولا تغليظ، والبيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، فللوليّ مع عدم البيّنة إحلاف المنكر يميناً واحداً.
(مسألة ١٨٧٨): لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد، أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر، ولم يعلم من قتله، فديته من بيت مال المسلمين. نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّيّة على كون القتل بفعل شخص معيّن- مثلًا- حصل اللوث.
(مسألة ١٨٧٩): لو تعارض الأمارات الظنّيّة بطل اللوث، كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم، وسبع من شأنه قتل الإنسان، ولم تكن أمارة لحصول القتل بأيّهما وفي كلّ طرف شكّ محض، فلابدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة.
(مسألة ١٨٨٠): لايشترط في اللوث وجود أثر القتل- على الأقوى- بعد قيام الأمارة الظنّيّة على أصل القتل، ولايشترط في القسامة حضور المدّعى عليه، كما في سائر المقامات على الأصحّ.
(مسألة ١٨٨١): لو ادّعى الوليّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله، بعد أن وجد مقتولًا فيها، حصل اللوث، وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين القتل، وإلّا فلا لوث بالنسبة إليه، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه.
المقصد الثاني: في كمّيّة القسامة
وهي في العمد خمسون يميناً، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ.
(مسألة ١٨٨٢): إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة، ولو كان القوم أكثر، فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره.
(مسألة ١٨٨٣): لو لم يكن للمدّعي قسامة، أو كان ولكن امتنعوا- كلًاّ أو بعضاً حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة، ولو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد.