التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٦ - خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
بيمينه، إلّاإذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان- كدار أو بستان- مهراً لها وأنكر الزوج، فإنّ القول قوله بيمينه، وعليها البيّنة.
(مسألة ١٠١٤): لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت: إنّه معجّل، وقال: بل مؤجّل، ولم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها. وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادّعت أنّه سنة، وقال: إنّه سنتان.
(مسألة ١٠١٥): لو توافقا على المهر، وادّعى تسليمه ولابيّنة، فالقول قولها بيمينها.
(مسألة ١٠١٦): لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك، فقالت: دفعته هبة، وقال: بل دفعته صداقاً، فلايبعد التداعي، وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل.
(مسألة ١٠١٧): لو زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا. نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه.
(مسألة ١٠١٨): لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، وكان له دون الوالد[١].
خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
(مسألة ١٠١٩): يجوز أن يشترط في ضمن عقدالنكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لايوجب الخيار في عقد النكاح، بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين- مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف- فتبيّن خلافه، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه.
[١]- على تردُّد، والأحوط التصالح مع الوالد