التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣٢ - الأول في الجنين
ولدها، فإن علم أنّه ذكر فديته، أو الانثى فديتها، ولو اشتبه فنصف الديتين.
(مسألة ٢١٩٤): لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من هذه الدية.
(مسألة ٢١٩٥): لو تعدّد الولد تعدّدت الدية، فلو كان ذكراً وانثى فدية ذكر وانثى وهكذا، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة.
(مسألة ٢١٩٦): دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته؛ أيمن حساب المائة، ففي يده خمسون ديناراً، وفي يديه مائة، وفي الجراحات والشجاج على النسبة. هذا فيما لم تلجه الروح، وإلّا فكغيره من الأحياء.
(مسألة ٢١٩٧): من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.
(مسألة ٢١٩٨): لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، ولو وردت على امّها جناية فديتها.
(مسألة ٢١٩٩): دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، وإن كان خطأً فعلى العاقلة[١] إذا ولج فيه الروح، وفي غيره تأمّل وإن كان الأقرب أنّها على العاقلة.
(مسألة ٢٢٠٠): في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي قطع يديه مائة، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وكذا الحال في جراحه وشجاجه. وهذه الدية ليست لورثته بل للميّت، تصرف في وجوه الخير، ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير، وهل يؤدّى منها دين الميّت؟ الظاهر نعم.
[١]- على ما مرّ من التفصيل فيه في المسألة السابعة من المبحث الأوّل في المباشر