التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٢ - الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.
(مسألة ١٦٢٣): من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها[١]، ويعزّره الحاكم بما رأى.
(مسألة ١٦٢٤): من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ، وهو بنظر الحاكم. وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب- والعياذ باللَّه- في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.
(مسألة ١٦٢٥): لا كفالة في حدّ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولا شفاعة في إسقاطه.
الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة
(مسألة ١٦٢٦): اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره، وهو لايثبت إلّابإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول.
(مسألة ١٦٢٧): يشترط في المقرّ- فاعلًا كان أو مفعولًا- البلوغ وكمال العقل والحرّيّة والاختيار والقصد، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والعبد والمكره والهازل[٢].
(مسألة ١٦٢٨): لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ، وللحاكم تعزيره بما يرى[٣]. ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية[٤]. ولايثبت بشهادة النساء منفردات أو
[١]- إذا كان الافتضاض جناية عليها لا برضاية منها
[٢]- بل ولا المحبوس ومثله، فعن عليّ عليه السلام قال:« من أقرّ عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهديد فلا حدّ عليه».( وسائل الشيعة ٢٣: ١٨٥/ ١)
[٣]- على نحو ما مرّ تفصيله في تعليقتنا على المسألة الثانية في:« القول في ما يثبت به»، فراجعها
[٤]- حدّ الفرية لا للفرية، كما مرّ في تعليقتنا على المسألة الثانية عشرة من:« القول في مايثبت به»، فراجعها