التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٦ - كتاب الوصية
ثانيهما: أنّها تثبت بشهادة رجلين ذمّيين عدلين- في دينهما- عند الضرورة وعدم عدول المسلمين، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار[١].
(مسألة ٣٩٨): لو كانت الوَرَثة كباراً، وأقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث وما دونه لوارث أو أجنبيّ، أو بأن يصرف في مصرف، تثبت في تمام الموصى به، ويلزمون بالعمل بها أخذاً بإقرارهم، ولايحتاج إلى بيّنة. وإن أقرّ بها بعضهم دون بعض، فإن كان المقرّ اثنين عدلين تثبت أيضاً في التمام؛ لكونه إقراراً بالنسبة إلى المقرّ وشهادة بالنسبة إلى غيره، فلايحتاج إلى بيّنة اخرى، وإلّا تثبت بالنسبة إلى حصّة المقرّ، ويحتاج إلى البيّنة في الباقين. نعم لو كان المقرّ عدلًا واحداً، وكانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص، كفى ضمّ يمين المقرّ له بإقرار المقرّ في ثبوت التمام، بل لو كان امرأة واحدة عادلة تثبت في ربع حصّة الباقين على حذو ما تقدّم في المسألة السابقة[٢]. وبالجملة: المقرّ من الورثة شاهد بالنسبة إلى حصص الباقين كالأجنبي، فيثبت به ما يثبت به.
(مسألة ٣٩٩): لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدّعيها، ولايسمع منه كغيره. نعم لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر، أو العناوين العامّة كالفقراء، أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد، أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك، كان لكلّ من يعلم كذب مدّعي الوصاية- خصوصاً إذا رأى منه الخيانة- الإنكار عليه والترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة. لكن الوارث والأجنبي في ذلك سيّان إلّافيما تعلّقت بامور الميّت، فإنّه لايبعد أولويّة الوارث من غيره، واختصاص حقّ الدعوى به مقدّماً على غيره.
(مسألة ٤٠٠): قد مرّ في كتاب الحجر: أنّ الوصيّة نافذة في الثلث، وفي الزائد يتوقّف على إمضاء الوارث، والمنجّزات نافذة في الأصل حتّى من المريض[٣] في مرض موته، وحتّى
[١]- بل تقبل شهادة غير المسلمين مع اعتدالهم مطلقاً
[٢]- على ما مرّ منّا فيها أنّه لا فرق بين الرجل والمرأة من حيث العدد
[٣]- إلّامن المريض؛ فإنّها من الثلث كالوصيّة، كما مرّ، وبذلك يظهر حكم المسألة التالية؛ حيث إنّه لافرق بين المنجّز في مرض الموت والوصيّة في الخروج من الثلث، فمع التزاحم بينهما وعدم كفاية الثلث لهما فحكمهما حكم الوصيّتين المتزاحمتين، وقد مضى حكمهما في المسألة ٣٤ و ٣٥