التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٤ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ١٢٩٨): لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين: فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من التركة، والباقي للبنت، والنقص يرد عليها، وللزوجة نصيبها الأدنى، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ، وإلّا فلها السّدس، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً. ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والسدسان من أصل التركة للأبوين، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ. ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من الأصل، والباقي للأولاد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
وها هنا امور:
الأوّل: أولاد الأولاد وإن نزلوا، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر.
الثاني: يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به، فيرث ولد البنت نصيب امّه- ذكراً كان أو انثى- وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، ويردّ عليه وإن كان ذكراً، كما يردّ على امّه لو كانت موجودة. ويرث ولد الابن نصيب أبيه- ذكراً كان أو انثى- فإن انفرد فله جميع المال، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة.
الثالث: لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، ولأولاد البنت الثلث نصيب امّهم، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، والباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت.
الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة، ومع الاختلاف «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
الخامس: يُحبى الولد الأكبر[١] من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه.
(مسألة ١٢٩٩): تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور؛ بأن لايكون ذكر أكبر منه. ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد؛ ولايكون ذكر أكبر منهما، تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة. وكذا
[١]- باختصاص الحبوة به على نحو الاستحباب، ولكنّه يحسب من سهم إرثه بحسب القيمة