التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٧ - السادس عشر الخصيتان
(مسألة ٢١٢٧): لو قطع نصف الذكر طولًا، ولم يحصل في النصف الآخر خلل- من شلل ونحوه- فنصف الدية، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
(مسألة ٢١٢٨): في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة.
السادس عشر: الخصيتان
(مسألة ٢١٢٩): في الخصيتين الدية كاملة، فهل لكلّ واحدة نصفها، أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث؟ الأوجه الثاني[١]، والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.
(مسألة ٢١٣٠): لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشابّ، ومقطوع الذكر وغيره، وأشلّه وغيره، والعنّين وغيره.
(مسألة ٢١٣١): في ادرة الخصيتين- وهي انتفاخهما- أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر
[١]- بل الأوجه الأقوى الأوّل؛ وفاقاً للمشهور، بل في« الرياض»: عليه كافّة المتأخّرين،( رياض المسائل ١٦: ٤٧٩) بل عن ظاهر« الغنية»: الإجماع عليه؛( غنية النزوع: ٤١٩) لعموم ما دلّ على أنّ كلّ ما كان منه في الإنسان اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية، ولانسياق التوزيع بالسوية التي هي مقتضى الأصل. وما في صحيحة عبداللّه بن سنان من أنّ في ذهاب اليسرى الدية أو ثلثا الدية على اختلاف« الكافي» و« التهذيب»( الكافي ٧: ٣١٥؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٥٠/ ٢٢؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٨٣/ ١) معلّلًا بأنّ الولد من البيضة اليسرى، ففيه: مضافاً إلى استبعاد سؤال السائل وتكراره لاسيّما مثل عبداللّه بن سنان بعد استماع الكبرى الكلّية وانطباقها على الموردين من الإمام عليه السلام أنّ الصحيحة غير حجّة؛ لتقييد حجّية الخبر الواحد والأمارات كلّها بعدم العِلم والاطمئنان على خلافه. وما في الرواية من العلّة مخالف للعِلم الحاصل لنا اليوم؛ وذلك لما هو المنقول عن الأطبّاء في مؤتمر« الدية» المنعقد في عصرنا في« جامعة الطبّ في المشهد المقدّس الرضوي»، وما نقله الشهيد من الأطبّاء من إنكارهم انحصار التولّد فى الخصية اليسرى، بل عن الجاحظ نسبته في« حياة الحيوان» إلى العامّة.( غاية المراد ٤: ٥٤١)