التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٤ - القول في الحيوان
الأحكام- قبل أن يستبرأ ويزول حكمه. نعم الحكم في بعض أفراد الكلّيّة مبنيّ على الاحتياط.
(مسألة ٥٥٢): الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن التذكية، فيُذكّى الجلّال بما يُذكّى به غيره، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده، كسائر الحيوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذكية.
(مسألة ٥٥٣): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة، والتغذّي بغيرها حتّى يزول عنه اسم الجلل. ولايترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان: وهي في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون يوماً، والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل؛ بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غيرها.
(مسألة ٥٥٤): كيفيّة الاستبراء: أن يمنع الحيوان- بربط أو حبس- عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط؛ وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً- وإن كان متنجّساً أو نجساً- لايخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.
(مسألة ٥٥٥): يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها.
(مسألة ٥٥٦): ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل، أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً