التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٦٠ - ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما
ومنها: الراديو والتلفزيون ونحوهما
(مسألة ٢٣١٣): لهذه الآلات الحديثة منافع محلّلة عقلائيّة ومنافع محرّمة غير مشروعة، ولكلّ حكمه، فجاز الانتفاع المحلّل؛ من الأخبار والمواعظ ونحوهما من الراديو، وإراءة الصور المحلّلة لتعليم صنعة محلّلة، أو عرض متاع محلّل، أو إراءة عجائب الخلقة بحراً وبرّاً. ولايجوز الانتفاع المحرّم كسماع الغناء وإذاعته وإذاعة ما هومخالف للشريعة المطهّرة، كالأحكامالصادرة منالمصادر غيرالصالحة المخالفة لأحكام الإسلام، وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها.
(مسألة ٢٣١٤): لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في امور غير مشروعة؛ بحيث يعدّ غير ذلك نادراً في بلادنا[١]، لا اجيز[٢] بيعها إلّاممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلّافي المحلّل، ويجتنب عن محرّماتها، ولايجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات، ولا شراءها إلّا لمن لم يستعملها إلّافي المحلّل، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع.
(مسألة ٢٣١٥): لايجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة، ويجب جواب من سلّم تلفوناً.
(مسألة ٢٣١٦): لو سمع آية السجدة من مثل الراديو، فإن اذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة، وإن اذيعت من المسجّلات لا تجب.
(مسألة ٢٣١٧): يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة، وإن اذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما، ولايستحبّ حكايتهما في الفرض، ولايسقطا بحكايتهما.
(مسألة ٢٣١٨): يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو؛ سواء اذيعت
[١]- كان ذلك في برهة من زمان حياته قدس سره
[٢]- ليس هذا حكم شرعي للمسألة، كما هو الظاهر من التعبير ب« لا اجيز»، بل نصّه، فهو بيان لنظره الشخصي بما أنّه فقيه، وإلّا فالبيع والشراء في أمثال موارد المسألة محكوم بالحلّ والجواز