التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٥ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
لو كان أكثر من اثنين. ولو كان الذكر واحداً يُحبى به. وكذا لو كان معه انثى وإن كانت أكبر منه.
(مسألة ١٣٠٠): لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها، ولابين الواحد والمتعدّد. كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال.
(مسألة ١٣٠١): الأقوى عدم كون السلاح- غير السيف- والرحل والراحلة من الحبوة، والاحتياط بالتصالح[١] مطلوب جدّاً.
(مسألة ١٣٠٢): لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لايعطى قيمتها.
(مسألة ١٣٠٣): لايعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التّرِكة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر[٢] على الأقوى، والاحتياط حسن.
(مسألة ١٣٠٤): لايعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له[٣]، كما يعزل نصيبه من الإرث، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى، ولو كان الحمل انثى، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر.
(مسألة ١٣٠٥): الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً، وفي اشتراط كونه غير المخالف- من سائر فرق المسلمين- تأمّل؛ وإن لايبعد[٤] إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة.
(مسألة ١٣٠٦): يقدّم تجهيز الميّت[٥] وديونه على الحبوة مع تزاحمهما؛ بأن لا تكون له إلّا
[١]- في اختصاصها به على نحو ما مرّ من كيفية الاختصاص مطلوب
[٢]- على ما مرّ من الاستحباب
[٣]- على القول بالوجوب، وأمّا على المختار من الاستحباب فلايجب العزل
[٤]- بل الأقوى عدم جواز إلزامه، ولا فرق في ذلك بين القول بالوجوب أو الاستحباب؛ حيث إنّ مناط عدم جواز الإلزام إطلاق الدليل وإن كان الأمر على القول بالاستحباب سهلًا
[٥]- ما في المسألة والمسألة الآتية مبنيّ على القول بالوجوب، وإلّا فعلى الاستحباب الحكم في المسألتين واضح، كما لايخفى