التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٤ - الثاني عشر الظهر
الحادي عشر: الأصابع
(مسألة ٢١٠٣): في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين؛ وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية؛ من غير فرق بين الإبهام وغيره.
(مسألة ٢١٠٤): دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد؛ في كلّ عقدة ثلثها، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين؛ في كلّ منهما نصفها.
(مسألة ٢١٠٥): في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة، ولايبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.
(مسألة ٢١٠٦): لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف- وكذا عدد أناملهم الأصليّة- زائداً على القدر المتعارف، لايبعد أن يكون التقسيط على حسبها.
(مسألة ٢١٠٧): في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها.
(مسألة ٢١٠٨): في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط[١]، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.
الثاني عشر: الظهر
(مسألة ٢١٠٩): في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء، أو صار بحيث لايقدر على القعود أو المشي.
(مسألة ٢١١٠): لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء؛ بأن لايقدر على المشي إلّابعصا، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه، أو حدث به سلس ونحو ذلك.
(مسألة ٢١١١): لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار.
(مسألة ٢١١٢): المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز
[١]- بل غير بعيد