التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٨ - السابع عشر الفرج
على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار؛ أربعة أخماس دية النفس.
السابع عشر: الفرج
(مسألة ٢١٣٢): في شفري المرأة- أياللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- ديتها كاملة[١]، وفي إحداهما نصفها[٢]؛ سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيّباً أو بكراً، مختونة أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.
(مسألة ٢١٣٣): لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.
(مسألة ٢١٣٤): في الركب- وهو في المرأة موضع العانة من الرجل- الحكومة؛ قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج، وكذا في عانة الرجل الحكومة.
(مسألة ٢١٣٥): في إفضاء المرأة ديتها كاملة- وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً- وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة؛ من غير فرق بين الأجنبي والزوج، إلّافي صورة واحدة، وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.
(مسألة ٢١٣٦): لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر، ولو كانت المكرهة بكراً، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية؟ فيه تردّد، والأحوط ذلك[٣].
(مسألة ٢١٣٧): المهر والأرش على القول به في ماله، وكذا الدية.
[١]- وهي دية الرجل كاملة
[٢]- نصف الدية، كما في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي بصير،( وسائل الشيعة ٢٩: ٣٤٠/ ٢) والمراد منه نصف الدية الكاملة، وهي دية الرجل
[٣]- لكنّ الأقوى عدمه، وكفاية مهر مثل المرأة الباكرة؛ فإنّ به يحصل جبران خسارة البكارة أيضاً على المفروض