التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٣ - القول في اللواحق
وله أخذ الدية منه بحصّته.
(مسألة ١٥٦٦): لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن، وإلّا يضمن الشهود، ولو كان المشهود به قتلًا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد، ولو باشر الوليّ القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه، لا الشهود ولو أقرّ الشهود- أيضاً- بالتزوير، ويحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعاً، والأوّل أشبه[١].
(مسألة ١٥٦٧): لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللوليّ القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما، ومن واحد منهما، ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه. ولو رجعا في الفرض فإن قالا: تعمّدنا فمثل التزوير، وإن قالا: اوهمنا وكان السارق فلاناً غيره، اغرما دية اليد، ولم يقبل شهادتهما على الآخر.
(مسألة ١٥٦٨): لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً، وإن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى.
[١]- بل الثاني؛ لتعاونهم على القتل واشتراكهم فيه، ومسألة الممسك وإن كان شريكاً أيضاً خارجة بالنصّ