التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٦ - الخامس اللعان
(مسألة ١٢٧٦): لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو انثى واحدة يعزل نصيبها، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم.
(مسألة ١٢٧٧): لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
(مسألة ١٢٧٨): الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث، ولايعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها.
(مسألة ١٢٧٩): لايشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته، وكان بحيث يلحق به شرعاً، يرثه لو انفصل حيّاً[١].
الثاني: وجود طبقة مقدّمة، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّاأن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.
الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات، فإنّها- مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث- مانعة
[١]- ومثله ما إذا أخرج نطفته للّقاح الخارجي وجعله في رحم زوجته بإذنه، فمات قبل جعله في رحمها، سواء كان بعد الامتزاج مع نطفتها في الخارج أو قبله، فجعلت للتوالد، فذلك أيضاً كافٍ في الإرث؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الحمل، حيث إنّها تدلّ على إرث المولود بعد موت الأب والمورّث بشرط انفصاله حيّاً. وما في مثل المتن من القول بكفاية الانعقاد ولزومه في الإرث يكون من جهة النسبة وصحّتها إلى الأب والمورّث، وإلّا فلا دليل على تلك الشرطية، ودونك عبارة« الجواهر»:« نعم، يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه، ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيها أو لأقصى الحمل إذا لمتوطأ الامّ وطئاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطىء».( جواهر الكلام ٣٩: ٧٢)
وفي هذه العبارة من مثل الفقيه الماهر الذي أتى بالجواهر كفاية لما ذكرناه من الجهة، فلاتغفل وتدبّر، فإنّ بأمثال هذه الدقّة تحصل القدرة على استنباط المسائل الجديدة