التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٨ - القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذٍ لايقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت.
الثاني: التساوي في الدين[١]، فلايقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار.
(مسألة ١٨٤٦): لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله[٢]، ويغرم المسلم دية الذمّي لهم.
(مسألة ١٨٤٧): لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل
[١]- على المعروف، بل في« الجواهر» الإجماع بقسميه عليه،( جواهر الكلام ٤٢: ١٥٠) بل فيه أنّ المحكي منهما مستفيض حدّ الاستفاضة أو متواتر كالنصوص، لكنّ القول بعدم الشرطية، وفاقاً للصدوق في« المقنع» وعمومات القصاص وإطلاقاته لايخلو عن وجه، بل قوّة، والأخبار متعارضة بمثلها، والترجيح مع الموافق؛ لعموم القصاص في الكتاب والسنّة، والإجماع المدّعى في المسألة مستند إلى الأخبار، فلايكون دليلًا؛ لأنّه مدركي لا تعبّدي
[٢]- بل يقتل لقتله، وكذلك للحربي المعاهد ولو بالمعاهدات الدولية العامّة؛ لعدم الدليل على جواز قتله بلا إذن الإمام، كما أنّه لايجوز التصرّف في أمواله أيضاً، ففي قتل جميع الكفّار القصاص ثابت بعموم أدلّة القصاص وإطلاقها